XtGem Forum catalog

قال الله تعالى : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا" النساء 7 .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.
II- مفهوم الميراث وأركانه وشروطه .
مفهوم الميراث : حق قابل للقسمة لمستحقه بعد وفاة المالك لصلة بينهما أركان الإرث وشروطه .
الموروث : هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود.
الوارث : كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث .
التركة : هو ماتركه الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث .
III- أسباب الإرث ومن يستحقه بها :
1- الزوجية : وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه .
2- النسب : أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم :
من البنوة : إبن + إبن إبن + إبن بنت + بنت .
من الأبوة : أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم .
من الأخوة : أخ شقيق + إبن أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم
من العمومة : عم شقيق + إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم لأب .
IV- موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة . موانع الإرث :
المانع : هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث، كلية وموانع الإرث هي :
- عدم الإستهلال : فالمولود الذي تصنعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لايرث ولايورث.
- الشك : الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته .
- اللمان : فإبن اللمان لايرث والده الذي نفاه ولايرثه والده .
- الرق : فالرقيق لايرث ولايورث .
- الزنا : فإبن الزنا لايرث والده ولايرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه .
- القتل : فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا .
1- الحقوق المتعلقة بالتركة : الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن .
2- مؤنة التجهيز : وهي كل مايحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه .
3- الديون : وهي ديون الله تعالى كالزكاة وديون العباد كالأجرة .
4- الوصايا : أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لايكون الموصي له وارثا .
5- حقوق الورثة : وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ماأقرته الشريعة الإسلامية السمحاء.
V- خصائص نظام الإرث في الإسلام ومقاصده .
1- خصائص نظام الإرث :
1 نظام رباني : تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها .
2- نظام شمولي : يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز .
3- نظام واقعي : - حيث يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة . – لايضيع من يعول الأسرة.
4- نظام عادل : لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه .
5- نظام متوازن : - يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له . – يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة . – يندب إلى الإنفاق على غير الوارث .
2- مقاصد نظام الإرث :
1- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال : بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه .
2- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال : - إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك .
- تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك.
- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم.
3- إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال. من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها.